الثلاثاء، 24 مايو 2011

اختبار الفقه لمن أراد المراجعة


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هذا اختبار منهاج السالكين لمن أراد المراجعه وآسف على التأخير.
=================================

اختبار نهائي منهج السالكين في توضيح الفقه في الدين


السؤال الأول:
الدرجات: 10
أنواع العورة
اختر اجابة واحده
السؤال الثاني :
الدرجات: 10
قال صلى الله عليه وسلم (( الأرض كلها مسجد إلا .......... ))
اختر اجابة واحده
السؤال الثالث :
الدرجات: 5
إن أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيراً. فإنها تصير حائض
إجابة:
السؤال الرابع:
الدرجات: 5
لا يجوز أن يستقبل القبلة في حال قضاء الحاجة بل يستدبرها
إجابة:
السؤال الخامس:
الدرجات: 5
إذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها : فهو طاهر
إجابة:
السؤال السادس:
الدرجات: 5
يجب على المسلم أن يأتي للصلاة بسكينة ووقار
إجابة:
السؤال السابع:
الدرجات: 5
تبطل الصلاة : بترك ركن أو شرط أو بترك واجب عمداً
إجابة:
السؤال الثامن:
الدرجات: 5
الافتراش في الصلاة : أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى
إجابة:
السؤال التاسع:
الدرجات: 5
لا يشترط للمسح على الخفين لبسهما على طهارة
إجابة:
السؤال العاشر:
الدرجات: 5
آكد صلاة التطوع صلاة الكسوف
إجابة:
انتهى بالتوفيق للجميع

هناك 6 تعليقات:

  1. السلام عليكم

    سؤال؟ لايجوز استقبال القبله في حال قضاء الحاجه بل يستدبرها لييه خطأ ؟؟

    ردحذف
  2. السلام عليكم

    إن أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيراً. فإنها تصير حائض الإجابة خاطئة والصحيح انها تصير مستحاضة

    ردحذف
  3. السلام عليكم

    ردا على السؤال ؟ لا يجوز استقبال القبلة في حال الحاجة بل يستدبرها العبارة خاطئة والصحيح كما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم (( إذا أتيتم الغائظ فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا )) متفق عليه
    تجد الحديث في متن الشيخ السعدي منهج السالكين في باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة

    ردحذف
  4. يجب على المسلم أن يأتي للصلاة بسكينة ووقار
    خطأ يستحب
    والله أعلم

    ردحذف
  5. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    في سؤال إن أطبق الدم على المرأة، أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيراً فإنها تصير حائض

    الإجابة خطأ بارك الله فيكم

    " الأصل في الدم الذي يصيب المرأة :- أنه حيض بلا حد لسنة ولا لقدره ولا تكرره إلا أن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها يسيرا فإنها تصير مستحاضة .." كتاب منهج السالكين و توضيح الفقه في الدين - الإمام عبدالرحمن ناصر السعدي صفحة 25

    ردحذف
  6. بارك الله فيكم على التصحيح ولكني وضعت موضوع آخر به الحل الصحيح لأن هذا الموضوع لا يقبل التعديل
    وجزاكم الله خيرا

    ردحذف